بسم الله الرحمن الرحيم
انا جايبالكوا انهارده موضوع مهــــــــــــــــ جدااا ـــــــــــم وهـــــــــــــــــــــــــــــو
(( الشهاده الزور ))
هنعرف سوا :
- يعنى ايه شهاده زور ؟
- ايه اركان جريمة الشهاده الزور ؟
- مين هو شاهد الزور ؟
- ايه اللى يخلى اى حد يشهد زور؟
- ايه هى عقوبة شاهد الزور ؟
نبدأ فى الشرح وركزوا معايا علشان تقدروا تستفيدوا..
Ok
أولا : يعنى ايه شهاده زور؟؟؟؟
هي الشهادةالتي تقوم على الكذب والباطل والتهمة للآخرين بإبطال الحق وإحقاق الباطل
ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور ، هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة ، بقصد تضليل القضاء .
ثانيا : ايه اركان جريمة الشهادة الزور؟؟؟
هم 3 اركان اللى لازم يكونوا موجودين علشان نقدر نعتبر الجريمه دى شهادة زور ولو ركن منهم مش موجود يبقى الجريمه مش كامله ومنقدرش نسميها شهادة زور... ماشى ياجماعه ياريت تكونوا م
ركزين معايا..
الركن الأول: صدور فعل مادي هو تغيير الحقيقة في شهادة بيمين أمام القضاء
والركن ده نقدر نحلله ل 3 عناصر؛ وهي:
(1)......تغيير الحقيقة في شهادة، وهو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، ويتوافر تغيير الحقيقة بإنكار الحق أو التأييد الباطل تضليلًا للقضاء ومش لازم تكون الشهاده كلها كذب من أولها الى لاخرها ، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة دون بعضها الآخر.
(2).... حلف اليمين، فأوجب قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات بأن يحلف الشاهد اليمين قبل الإدلاء بأقواله في الواقعة، سواء كانت مدنية أو جنائية وذلك بحسب ديانة الشاهد.
(3)... أن تكون الشهادة أمام القضاء، ويلزم أن يكون قول الزور في شهادة أديت أمام القضاء الجالس في دعوى مطروحه عليه ؛ للفصل فيها سواء أكانت جنائية أم مدنية أم شرعية.
الركن الثاني: الضرر، والضرر في شهادة الزور ركن موضوعي قائم بذاته تقوم الجريمة بقيامة مع باقي الأركان الأخرى وتنتفي بانتفائه، والضرر الذي يقصده المشرع وهو الذي يحدث فيه تضليل للقضاء وهو ضرر أدبي عام، يغني عن البحث في توافر الضرر الذي قد يلحق خصمًا في الدعوى ماديًّا كان أم أدبيًّا، فمن يشهد لصالح متهم كذب بقصد تخليصه من العقاب يعد مضللًا للقضاء، وبالتالي شاهد زور، ويكفي أيضًا أن يكون الضرر محتملًا.
الركن الثالث: القصد الجنائي، وشهادة الزور جريمة عمدية فيلزم لقيامها توافر القصد الجنائي العام أي انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع الإحاطة بأركانها كما يتطلبها القانون، فلا يتحقق ركن العمد إذا كانت أقوال الشاهد غير صحيحة لضعف في ذاكرته أو حواسه، أو عن تسرع في الإدلاء بها بغير تدبر، وبمعنى تانى فإنه يلزم هنا: "أن يتعمد الجاني أن يكذب، ويغير الحقائق بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نيه".
ثالثا: مين هو شاهد الزور؟؟؟
الشاهد الزور ليه شروط لازم تتوافر فيه علشان يبقا شاهد زور والشروط دى هى ....
الشرط الأول: اشترطوا فيه إسلاما، وبلوغا، وعقلا، ونطقا. لا بد من هذه الشروط: الإسلام؛ لقوله -تعالى-: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ والكافر لا يرضى فلا تقبل شهادته.
الشرط الثاني: البلوغ؛ لأن الطفل الصغير ليس له ما يحجزه عن الكذب.
الشرط الثالث: العقل؛ فاقد العقل لا معرفة له، وهو المجنون.
الشرط الرابع: النطق -الكلام- حتى يؤدي ما شهد به؛ لأنه إذا كان أخرس لم يعرف ما شهد به، لكن تقبل من أخرس بخطه إذا كان يعرف الخط.
بعض فاقدي الكلام يكتبون -يكتبون الحروف كتابة واضحة-، ففي هذه الحال إذا أدى الشهادة بخطه قبلت، وأما الإشارة فليس كل أحد يفهمها، إذا كان مثلا مجنونا ولكنه يصرع أحيانا، إذا أدى شهادته في حال إفاقته قبلت، إذا كان مثلا يصرع دائما، وتحمل الشهادة وهو مصروع فلا تقبل منه.
الشرط الخامس: يعني: إسلام، وبلوغ، وعقل، ونطق، وعدالة.
دى نبذه مختصره كده مش راضيه اتقل عليكوا الموضوع علشان متزهقوش
رابعا : ايه اللى يخلى اى حد يشهد زور؟؟

طبعا فيه اسباب كتيره جدا منها ... الحسد – الحقد – الكره والعداوه_الحصول على المال – قضاء مصلحه _ الحصول على مركز او وظيفه .. وفيه طبعا اسباب تانيه كتير على حسب كل حاله.
خامسا: ايه هى عقوبة شاهد الزور؟؟؟
وتلك النصوص على عقاب شهاده الزور من قانون العقوبات
مادة 294
كل من شهد زورا لمتهم في جناية او عليه يعاقب بالحبس .
مادة 295
ومع ذلك اذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الاعدام ونفذت عليه يحكم بالاعدام ايضا على من شهد زورا .
مادة 296
كل من شهد زورا على متهم بجنحة او مخالفة او شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 297
كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنين .
مادة 298
اذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية او مدنية عطية او وعدا بشئ ما يحكم عليه هو والمعطى او من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور ان كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .
واذا كان الشاهد طبيبا او جراحا او قابلة وطلب لنفسة لو لغيرة او قبل او اخذ وعدا وعطية لاداء الشهادة زورا بشأن حمل او مرض او عاهة او وقاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة او في باب شهادة الزور ايهما اشد ، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .
مادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف منسلطة قضائية بعمل الخبرة او الترجمة في دعوى مدنية او تجارية او جنائية فغيرالحقيقة عمدا باى طريق كانت .
ماده 300
من اكرة شاهدا على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الاحوال المقررة في المواد السابقة .
مادة 301من الزم باليمين او ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز ان تزداد عليه غرامة لاتتجاوز مائة جنيه
.................................................. ........
*****************************
انا طبعا شرحت الموضوع من حيث القانون بس مالتفتش للبعد الدينى لكن طبعا دينا حرم الشهادة الزور وجعلها من الكبائر وفيه ادله كتير جدا على كده:
يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً}[ الفرقان:72]؛ ويقول: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج:30]، ويقول: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} [المجادلة: من الآية2].
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر(ثلاثاً))؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً، فقال: (ألا وقول الزور)، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) [متفق عليه، رواه البخاري، (6919)، ,مسلم، (269)].
وفي الحديث: (من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) [رواه البخاري، (1903)].
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعدل شهادة الزور بالشرك وقرأ: { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج:30].
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قدم رجل من العراق على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: جئتك لأمر ماله رأس ولا ذنب فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: و الله لا يؤسر "لا يحبس" رجل في الإسلام بغير العدول.
وقد رد الشرع المطهر شهادة الفاسق و شهادة الخائن و الخائنة والزاني و الزانية ومن على شاكلتهم؛ لأن من عرف بتضييع أوامر الله أو ركوب ما نهى الله عنه فلا يكون عدلاً.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع [السائل المستطعم أو الخادم] لأهل البيت، وأجازها لغيرهم) [رواه أبو داود، (3602)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (3600)].
وبكده يكون انتهى موضوعنا ويارب تكونوا استفادتوا حاجه...
للمزيد من مواضيعي